كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



ابن وهب: عن مالك قال:
بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة.
ابن وهب: عن مالك قال:
إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه.
أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: التوقيت في المسح بدعة (1) .
عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم:
سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس.
فقال يعقوب: هذا باطل.
قال شريح: جاء محمد-صلى الله عليه وسلم- بإطلاق الحبس (2) .
فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة (3) فأما الوقوف فهذا وقف عمر
__________
(1) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين: للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه المخرج في " صحيح مسلم " (276) في الطهارة باب التوقيت على المسح على الخفين وأحمد 1 / 96 و100 و113 و117 و118 و120 و149 والنسائي 1 / 84 وابن ماجه (552) والشافعي 1 / 32 والدارقطني 1 / 71 والبيهقي 1 / 28 وسنده حسن وصحيح ابن حبان (184) وقول مالك في عدم التوقيت يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما في " شرح السنة " 1 / 462 للبغوي بتحقيقنا واستدل لمذهبهم بما أخرجه أبو داوود (157) والترمذي (95) وقال: حسن صحيح عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم " قال: ولو استزدناه لزادنا ورواية ابن ماجه (553) لو مضى السائل على مسألته خمسة لجعلها خمسا.
ورد هذا الاستدلال: بأن ذلك من ظن الراوي والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.
(2) قال الازهري: الحبس جمع الحبيس: يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل.
(3) السائبة: الناقة إذا ولدت عشرة أبطن سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو =